العيني

99

البناية شرح الهداية

باب خيار العيب وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ، فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به ، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد